دستور جمعية “قوة للعمال- منظمة عمالية ديمقراطية (جمعية مسجلة 580483956)
ملاحظات عامة
1 . تمت كتابة هذه القواعد بلسان المذكّر ولكنها تشير إلى الذكور والإناث على حد سواء.
2 . هذه اللوائح هي اشبه بعقد بين الجمعية وأعضائها وبين الأعضاء أنفسهم.
اهداف المنظمة
تعزيز توحيد العمال وتنظيمهم والمساعدة في ذلك، دعم ومساعدة العمال في تحسين ظروف عملهم ورواتبهم، بما يشمل عند الضرورة توقيع اتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيات عمل جماعية تتعلق بالراتب وشروط التشغيل، بإسم العمال. محاربة التوجهات، التدابير والخطوات الاقتصادية التي تمس بحقوق العمال، بمعاشاتهم وبالعمل الجماعي المنظم. النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية- الاقتصادية، ومن أجل دولة رفاهية عالمية وديمقراطية في عالم العمل.
المادة أ : العضوية
3. قبول الاعضاء
أ) مؤسسو الجمعية هم أعضاء فيها منذ يوم تسجيلها لدى مسجّل الجمعيات.
ب) الشخص المعني بأن يكون عضوا في الجمعية عليه أن يتقدم لطاقم المنظمة طلبا بهذه الصيغة:
“أنا (الاسم، عنوان السكن، عنوان مكان العمل إن وًجد، اسم مكان العمل إن وُجد، رقم الهوية، رقم الهاتف، عنوان البريد الالكتروني إن توفّر) أطلب الانضمام الى جمعية ” “قوة للعمال- منظمة عمالية ديمقراطية”. اهداف الجمعية ودستورها معروفة لي. إذا تم قبولي بها، أتعهد بأن التزم بتعليمات الدستور، قرارات المؤسسات المُنتخبة التابعة لـ “قوة للعمال- منظمة عمالية ديمقراطية”، والعمل بما يتناسب مع اهداف الجمعية”.
ج) قرار الموافقة على طلب المتقدّم لعضوية الجمعية أو رفضه يعود الى طاقم المنظمة، اذا قرر طاقم المنظمة رفضه، فإن من حقه الاستئناف على الرفض قبل انعقاد المجلس العام/ جلسة المندوبين القريبة).
4. حقوق وواجبات العضو
أ) عضو الجمعية عليه الانتماء الى فرع الجمعية.
ب) من حق عضو الجمعية المشاركة والتصويت في كل اجتماع للفرع الذي هو عضو فيه.
ج) من حق عضو الجمعية اختيار ممثل الفرع في مجلس الممثلين، وأن يُنتخب كممثل عن الفرع في مجلس الممثلين.
د) من حق عضو الجمعية أن يُنتخب لكل منصب في إطار الجمعية، إلا إن تم تقييد حقه وفق الوارد في هذا الدستور.
هـ) من حق عضو الجمعية المشاركة في نشاطات الجمعية والاستمتاع بخدماتها.
و) طاقم المنظمة، بمصادقة المجلس العام/ مجلس المندوبين، يحدد مبلغ رسوم العضوية الشهري، والذي سيتوجب على الأعضاء دفعه.
ز) عدم دفع العضو لرسوم العضوية لمدة 3 اشهر، يشكّل أساسا لإلغاء عضويته في الجمعية، بما يتماشى مع البند 5 (ب) الذي سنأتي على ذكره لاحقا.
ح) انتهاء العضوية في الجمعية لا يعفي من خصم المبلغ المطلوب من الدفعات التي وصلت الى الجمعية من العضو مساء الغاء عضويته، عن الفترة التي سبقت عملية الغاء العضوية.
5. انهاء العضوية
أ) الغاء العضوية يتم في الحالات التالية :
1) في حال موت العضو، وفي حال كان العضو تنظيما- عند الانتهاء من حلّه.
2) في حال خروجه من الجمعية، بلاغ الخروج يُرسل الى العنوان المسجل للجمعية.
3) عند إخراجه من الجمعية.
ب) من حق طاقم المنظمة رفع توصية للمجلس العام/مجلس المندوبين لاتخاذ قرار لإنهاء عضوية شخص في الجمعية لأحد الأسباب التالية:
1) العضو لم يدفع رسوم العضوية لمدة 3 اشهر متواصلة و/ أو لم يدفع أية مستحقات أخرى يجب ان تحصل عليها الجمعية منه.
2) العضو لم يلتزم بدستور او قرارات المجلس العام/مجلس المندوبين.
3) العضو يعمل بخلاف أهداف الجمعية.
ج) المجلس العام/مجلس المندوبين، يقرر إنهاء عضوية عضو في الجمعية، فقط بعد أن يمنح الفرصة اللازمة للعضو لإسماع ادعاءاته امام المجلس.
د) من حق المجلس العام/مجلس المندوبين، وفق هذا البند أن يفوّض سلطاته الى لجنة فرعية، يقوم بتعيينها.
هـ) من حق العضو وفق هذا البند، الاستئناف على قرار المجلس العام/مجلس المندوبين لمحكمة الجمعية.
6. ارسال رسائل للعضو
أ) كل بلاغ يُرسل الى العضو بناء على الدستور، إلا إن كُتب شيء آخر في هذا الدستور، ستُرسل مكتوبة بواسطة البريد العادي، فاكس او بريد الكتروني، وفقا للعنوان و/ أو رقم الفاكس و /أو عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه العضو عند انضمامه الى الجمعية، و/ أو حسب العنوان و/أو رقم الفاكس و /أو عنوان البريد الالكتروني المدوّن في سجل أعضاء الجمعية.
ب) من حق كل عضو تغيير تفاصيله الشخصية المسجّلة في سجل أعضاء الجمعية، بواسطة ارسال رسالة مكتوبة لطاقم المنظمة في الجمعية.
المادة ب: المجلس العام
7. مجلس المندوبين (الممثلين)
صلاحيات المجلس العام بموجب هذا الدستور، تفوّض إلى مجلس الممثلين بعد أن يتجاوز عدد الأعضاء المسجلين في الجمعية 200 عضو. في حال انخفض العدد إلى أقل من 200 عضو، تتم إعادة الصلاحيات الى المجلس العام.
8. الوقت والمكان
طاقم المنظمة هو من يحدد تاريخ، ساعة ومكان انعقاد المجلس العام / مجلس المندوبين.
9.الدعوة
أ) اجتماع المجلس العام/ مجلس المندوبين، يتم بعد توجيه دعوة لكل عضو في الهيئة (المجلس)، قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل، ويتم من خلالها توضيح اليوم، الساعة، مكان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها.
ب) من حق كل عضو في المجلس العام/ مجلس المندوبين، تقديم تحفظات و/ أو إضافات لجدول اعمال المجلس، من خلال رسالة خطية، وقبل 3 أيام على الأقل من موعد انعقاده.
ج) التحفظات و/ أو الإضافات لجدول الاعمال، والتي يتم تقديمها وفقا لهذا النظام، يُطرح للتصويت في بداية الجلسة وقبل كل نشاط آخر.
10.مهام المجلس العام/ مجلس المندوبين العادي
يتوجب على المجلس العام/ مجلس الممثلين اختيار رئيس للهيئة، أعضاء طاقم المنظمة، أعضاء لجنة الرقابة وأعضاء لجنة التحكيم في الجمعية. كما يستمع المجلس العام / مجلس الممثلين العادي إلى تقارير عن أنشطة موظفي المنظمة وعن أنشطة لجنة الرقابة، وكذلك يناقش ويقرر بشأن المصادقة على التقرير المالي والتقرير الشفهي المقدم إليه من قبل طاقم المنظمة.
11. المجلس العام/ مجلس الممثلين يدير بروتوكولات جلساته
يتم توزيع البروتوكول على أعضاء الجمعية المسجلين. في حال كان اجتماع المجلس العام اجتماعا للممثلين، تكون جميع عمليات التصويت فيها علنية.
12. العدد (النصاب)
أ) لا يمكن عقد جلسة إذا لم يتواجد فيها على الأقل ربع أعضاء المجلس. في حال توفر هذا العدد في بداية الجلسة، من حق المجلس بدء الجلسة، ومن حقه متابعة النقاشات واتخاذ القرارات حتى لو انخفض لاحقا عدد الحضور.
ب) في حال لم يكتمل النصاب المذكور خلال ساعة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، يمكن للمجلس بدء اجتماعه حتى في عدد أقل من المطلوب، بغض النظر عن عدد الحضور.
13. جلسة غير عادية (استثنائية) لـ المجلس العام/ مجلس الممثلين
أ) يحق لطاقم المنظمة اتخاذ قرار بإقامة جلسة غير عادية (استثنائية) للمجلس العام/ مجلس الممثلين. إذا كان الأمر كذلك، يجب عليه تقديم إشعار مسبق لعقد الاجتماع.
ب) في حال قام 5 (على الأقل) من أعضاء المجلس العام/ مجلس الممثلين، والذين يشكلون أكثر من 5% من مجمل أعضاء المجلس العام/ مجلس الممثلين، بتقديم طلب موقّع، يطلبون من خلاله بانعقاد المجلس العام/ مجلس الممثلين، بشكل استثنائي، عندها سيكون طاقم المنظمة ملزمًا بعقد الجلسة خلال مدة لا تزيد عن 21 يوما.
ج) البنود التي تنسحب على جلسات المجلس العام/ مجلس الممثلين الحالية، تسري أيضا على الجلسات الاستثنائية للمجلس العام/ مجلس الممثلين.
14. رئيس المجلس العام/ مجلس الممثلين
يباشر رئيس المجلس العام/ مجلس الممثلين (المثبّت) مهام منصبه، مباشرة بعد انتخابه من قبل المجلس، ويستمر في منصبه لمدة عام.
15. القرارات
قرارات المجلس تُتخذ بعد حصولها على اغلبية أصوات المصوتين، إلا إن تطلب الأمر أغلبية أخرى لاتخاذه.
المادة ب 1: انتخاب أعضاء طاقم المنظمة ولجنة المراقبة
16. موعد الانتخابات
في الجلسة الأولى للمجلس العام/ مجلس المندوبين، وفي اعقاب انتخاب الرئيس الثابت للمجلس، تُجرى انتخابات لمؤسسات الجمعية، بما يشمل أعضاء طاقم المنظمة وأعضاء لجنة المراقبة.
17. طريقة الانتخاب
الانتخابات التي تجري لهيئات الجمعية، تكون انتخابات شخصية ومتساوية. في حال كان المجلس العام هو مجلس مندوبين، تجري الانتخابات لطاقم المنظمة، للجنة الرقابة والهيئة القضائية في الجمعية، بشكل علني.
18. حق الترشح
من حق كل عضو في الجمعية الترشح لطاقم المنظمة، للجنة المراقبة والمجلس القضائي للجمعية، إلا إن كان ممنوعا من ذلك قضائيا و/أو اعلن افلاسه و /أو إذا كان قد ادين بمخالفة تحمل وصمة.
19. التحصين
في انتخابات طاقم المنظمة، يتم انتخاب الثلث على الأقل من واحدة من الشرائح. في حال كان عدد أعضاء الجمعية مسجلين أكثر من 200- يكون نصف اعضاء طاقم المنظمة أعضاء أيضا في مجلس المندوبين. إذا كان عدد أعضاء الجمعية المسجلين أكثر من 5,000، على اقل عضو واحد سيكون من المجتمع العربي، بما يشمل الدرزي والشركسي.
المادة ج: طاقم المنظمة (لجنة الجمعية)
21. طاقم المنظمة
أ) يشغل طاقم المنظمة مهامه منذ لحظة انتخابه في المجلس العام/ مجلس المندوبين العادي، وحتى يقوم المجلس العام/ مجلس المندوبين العادي بانتخاب طاقم جديد للمنظمة، في حد أقصاه سنة من الانتخابات السابقة. عضو طاقم المنظمة المنتهية ولايته، يمكن أن يُنتخب لطاقم المنظمة الجديد.
ب) يحق لعضو طاقم المنظمة الاستقالة من منصبه في أي وقت، من خلال تقديم رسالة خطية لطاقم المنظمة. ويتم ايقاف عضو طاقم المنظمة عن ممارسة مهامه، إذا أُعلن أنه غير ملائم وكفؤ، او أنه مفلس او في حال تمت ادانته بمخالفة تحمل وصمة.
ج) المجلس العام/ مجلس المندوبين العادي او الاستثنائي، من حقه اقصاء طاقم المنظمة او كل عضو من أعضائها من منصبه، من خلال تصويت يحصل على غالبية أصوات المجلس العام/ مجلس المندوبين.
د) في حال تم اقصاء طاقم المنظمة او احد أعضائه من منصبه ينعقد المجلس العام/ مجلس المندوبين العادي خلال 21 يوما من يوم الاقصاء.
22. استيفاء (اكمال) طاقم المنظمة
في حال تم اقصاء طاقم المنظمة او احد أعضائه و /او استقال طاقم المنظمة أو احد أعضائه، و/او لم يتمكن عضو في طاقم المنظمة من القيام بمهامه، وعليه انخفض عدد أعضاء المنظمة الى ما دون الحد الأدنى الذي ينص عليه البند 20، يواصل طاقم المنظمة القائم بممارسة مهامه الى حين انتخاب طاقم منظمة جديد او انتخاب عضو جديد لطاقم المنظمة خلال 21 يوما كحد اقصى من يوم انهاء عضويته في طاقم المنظمة.
23. جلسات طاقم المنظمة
طاقم المنظمة، مخول بترتيب أوقات جلساته بنفسه، الدعوة لها، النصاب المطلوب فيها وطريقة ادارتها.
24. القرارات
قرارات طاقم المنظمة تُتخذ بأغلبية أصوات المصوتين. قرارات طاقم المنظمة المُجمع عليها، يمكن أن تُتخذ أيضا بدون انعقاد اجتماع لطاقم المنظمة.
25.البرتوكول
يدير طاقم المنظمة بروتوكولات جلساته وقراراته. القرارات وكذلك طرق اتخاذها (بالإجماع او من خلال تصويت شفهي)، يتم نشرها واطلاع مجلس المندوبين عليها.
26. حق التمثيل
يحق لطاقم المنظمة، تفويض عضوين أو أكثر من أعضاء الجمعية و / أو من بين أصحاب المناصب فيها، للتوقيع وللالتزام باسم الجمعية، والقيام باسمها بعمليات واجراءات في مجال صلاحياته.
المادة د : لجنة المراقبة
27. عدد الاعضاء
يتم تحديد عدد أعضاء لجنة المراقبة بقرار من المجلس العام/ مجلس المندوبين. عضو لجنة المراقبة لا يمكنه أن يشغل مهاما في طاقم المنظمة.
28. فترة الخدمة
أ) تمارس لجنة المراقبة مهامها منذ لحظة انتخابها في المجلس العام/مجلس المندوبين، وتبقى تزاول عملها حتى يقوم المجلس العام /مجلس المندوبين بانتخاب لجنة مراقبة أخرى خلال سنة كحد اقصى. عضو لجنة المراقبة المنتهية فترته يمكن أن يُنتخب للجنة الرقابة من جديد.
ب) يحق لعضو لجنة المراقبة الاستقالة في أي وقت من منصبه، من خلال رسالة خطية يقدمها لطاقم المنظمة. ويتم ايقاف عضو لجنة المراقبة عن ممارسة مهامه، إذا أُعلن أنه غير ملائم وكفؤ، أو أنه مفلس او في حال تمت ادانته بمخالفة تحمل وصمة.
ج) من صلاحيات المجلس اقصاء لجنة المراقبة أو أي واحد من أعضائها من منصبه من خلال تصويت، يحصل فيه القرار على أصوات اكثر من نصف أعضاء المجلس العام/ مجلس المندوبين.
29. استيفاء عدد اعضاء لجنة المراقبة
في حال بات موقع أحد أعضاء لجنة المراقبة شاغرا، لا يتم تعيين أحد في مكانه. في هذه الحالة تتم الدعوة لاجتماع المجلس العام/ مجلس المندوبين خلال 21 يوما على الأكثر، من أجل انتخاب لجنة مراقبة و /او لانتخاب عضو لجنة مراقبة جديد.
30. جلسات لجنة المراقبة
يحق للجنة المراقبة القيام بنفسها بترتيب مواعيد جلساتها، الدعوة لها، النصاب المطلوب فيها وطريقة ادارتها.
31. مهام لجنة المراقبة
لجنة المراقبة مؤتمنة على فحص سلامة نشاطات الجمعية وهيئاتها، بما في ذلك ملاءمة عمل الجمعية لأهدافها، فحص مدى تحقيق أهداف الجمعية بنجاعة وبأقل التكاليف، متابعة تنفيذ قرارات المجلس العام / مجلس المندوبين وطاقم المنظمة، اقتراح طرق على طاقم المنظمة من اجل تصحيح الأخطاء في إدارة الجمعية، فحص الجوانب المالية للجمعية، سجلاتها المالية ودفع الرواتب، بما في ذلك استغلال أموال الجمعية في تحقيق أهدافها، ووضع استنتاجاتها بعد الفحص الذي ينص عليه هذا البند، على طاولة طاقم المنظمة والاجتماع السنوي.
32. تعيين جسم مُراقب
بتوصية من طاقم المنظمة، يمكن للمجلس العام/ مجلس المندوبين، تعيين جسم مُراقب بدلا من لجنة المراقبة، وتفويض صلاحيات لجنة المراقبة له، بموجب هذه المادة.
المادة هـ : الفروع
33. إقامة فروع
تقيم الجمعية فروعا لها في ارجاء البلاد اذا توفرت واحدة من الحالات التالية:
أ) بتوصية من طاقم المنظمة، والتي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس العام/مجلس الممثلين.
ب) بناء على طلب 25 من أعضاء الجمعية لإقامة فرع جديد، على ان يكون هؤلاء الأعضاء يعملون في نفس المجال الاقتصادي وفي نفس نطاق المنطقة الجغرافية، وعلى أن لا يكون هنالك فرع قائم، معرّف وفق نفس هذا الدمج بين المجال الاقتصادي والنطاق الجغرافي.
ج) بناء على طلب 25 من أعضاء الجمعية لإقامة فرع جديد، على أن يكون نفس هؤلاء الأعضاء يعملون في نفس مكان العمل، وعلى ان لا يكون هنالك فرع قائم معرّف وفق مكان العمل هذا.
34. اغلاق فروع
أ) في حال انخفض عدد اعضاء الفرع عن 25، يحق لطاقم المنظمة، رفع توصية الى المجلس العام/ مجلس المندوبين لحلّ الفرع.
ب) في حال قرر المجلس العام/ مجلس المندوبين حل الفرع، يقوم طاقم المنظمة بضم أعضائه الى أكثر فرع ملائم لهم، من حيث الدمج بين مجال عملهم والمنطقة الجغرافية التي يعملون فيها. في حال عدم وجود فرع كهذا، يتم ضم الأعضاء الى الفرع العام.
35. العضوية في الفروع
كل عضو في الجمعية عليه ان يكون عضوا في أحد فروعها. من لا ينتمي الى أحد الفروع، يتم ضمه وفق طلب العضو او من قبل طاقم المنظمة للفرع الأنسب وفق مجال عمله والمنطقة الجغرافية، او للفرع المحدد بشكل خاص لمكان عمله. في حال عدم وجود فرع كهذا- يقوم طاقم المنظمة بضمه الى فرع لا يستند الى هذ التعريفات.
36. عضو الجمعية يمكنه أن يكون عضوا في فرع واحد فقط للجمعية في نفس الوقت.
37. يمكن لطاقم المنظمة نقل عضو في الجمعية من فرع الى آخر فقط بموافقة خطية. في حال رفض العضو الانتقال الى فرع آخر، لا يمكن لطاقم المنظمة نقله.
38. انتخاب مندوبي الفروع:
يوجد ممثلون لكل فرع في مجلس المندوبين، بناء على عدد أعضائه، وفقا للتوزيع التالي:
(أ) 1. الفروع التي فيها حتى 50 عضوا، يتم انتخاب ممثل 1 لمجلس المندوبين.
2. الفروع التي تضم ما بين 51 الى 100 عضو- ممثلان.
3. الفرع الذي يضم اكثر من 100 عضو – مندوبان ومندوب آخر عن كل 50 عضوا إضافيا.
ب) عدد الأعضاء الذي يحدد عدد ممثلي الفرع، هو عدد الأعضاء المقبولين في المنظمة قبل 21 يوما من إجراء الانتخابات.
39. يجب أن يتم اختيار ممثلي الفرع، من قبل أعضاء الفرع، من خلال عملية تصويت، على الأقل مرة كل عامين.
أ) في حال مر نصف عام على الموعد الأخيرة الذي كان يتوجب اجراء انتخابات للفرع خلاله، ولم تجر الانتخابات، يتم انهاء عضوية ممثلي الفرع في مجلس المندوبين بشكل تلقائي.
40. الانتخابات لاختيار ممثلي الفروع تكون شخصية وسرية. عضو الفرع المسجّل يصوت وفق عدد المندوبين المُستَحَق للفرع.
41. لجنة الانتخابات
أ) مجلس المندوبين يختار لجنة انتخابات رئيسية لممثلي الفروع، ليكونوا مؤتمنين على تنظيم وإدارة الانتخابات.
ب) يحق لمجلس المندوبين اختيار عضو في لجنة الانتخابات، على أن يكون عضوا في الجمعية، وفقط في حال انه:
1. هو نفسه غير مرشح كممثل للفرع.
2. ليس عضوا في طاقم المنظمة.
3. لا يشغل منصبا في إطار الفرع.
4. لا تسري عليه اية تقييدات بموجب ما ينص عليه البند 43، المدون أدناه.
ج) على لجنة الانتخابات ان تحدد وتعمم الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات، بما يتلاءم مع القوانين المنصوص عليها في هذا الدستور.
42. الانتخابات لاختيار ممثلي الفروع
أ) في الانتخابات لاختيار ممثلي الفرع، يتم انتخاب ممثل واحد على الأقل من كل جنس، من بين أعضاء الفرع.
ب) المذكور اعلاه، خاضع لأن يكون لدى الفرع الحق بانتخاب ما لا يقل عن خمسة ممثلين، وأن يكون هنالك مرشحين من كلا الجنسين، معنيون بأن يتم انتخابهم، أو لأن في الفرع اكثر من 250 عضوا مسجلا، ومن بينهم مرشحين من كلا الجنسين يرغبون في ان يتم انتخابهم.
43. الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم كممثلين عن الفرع:
أ) أصحاب مكان العمل أو المساهمين فيه، والذين عماله أعضاء في الفرع، إلا في حال أن مكان العمل بملكية العمال.
ب) المدير العام في مكان العمل، والذي عماله أعضاء في الفرع، وكذلك أصحاب الوظائف الخاضعة مباشرة للمدير العام.
ج) كل صاحب مركز من صلاحياته اقالة العمال في مكان العامل، والذي عماله أعضاء في الفرع.
د) المجلس العام/ مجلس المندوبين، يمكنه البت في الحالات الاستثنائية في البندين (ب) و (ج) والمصادقة عليهما.
44. أقارب من نفس العائلة، لا يمكن ان يكونوا ممثلين للفرع في نفس الفترة.
الأقارب المنصوص عليهم في هذا البند هم: أم ، أب، ابن، ابنة، أخ ، اخت، زوجة، زوجة، وكل ذلك وفقا لسجل وزارة الداخلية.
45. انهاء عمل ممثل فرع وتغييره:
أ) ممثل الفرع المعني بعدم مواصلة مهامه، عليه ارسال كتاب استقالته من منصبه كممثل للفرع، الى طاقم المنظمة.
ب) استقالة المندوب تدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من استلام كتاب الاستقالة في العنوان المسجّل للجمعية.
46. يحق للفرع الإطاحة بممثله و /أو ممثليه على الحو التالي:
أ) ارسال طلب الى طاقم المنظمة، موقّع من قبل ما لا يقل عن 10% من أعضاء الفرع المسجلين في سجل أعضاء الجمعية.
ب) طاقم المنظمة مُلزمٌ بعقد وإدارة اجتماع لمجلس الفرغ خلال 14 يوما من تاريخ استلام الطلب المذكور، والذي يم ارساله الى جميع أعضاء الفرع المسجلين.
ج) يتم خلال اجتماع الفرع، مناقشة اقصاء ممثل و/ او ممثلي الفرع. القرار بشأن الاقصاء، يُتخذ بتأييد اغلبية المشاركين في اجتماع الفرع.
47. انتهاء عمل مندوب
أ) في حال أنهى مندوب فرع عمله في اعقاب استقالته، يستلم مكانه المرشح الذي نافسه على منصب ممثل الفرع، وحظي بأغلبية الأصوات من بين المرشحين الذين لم يتم انتخابهم.
ب) في حال انهى ممثل عمله بعد اقصائه، أو في حال لم يكن هنالك مرشحا آخرا، كما هو الحال في البند السابق، عندها ينظم طاقم المنظمة انتخابات جديدة للفرع لكي يتم ملء مكان المندوب الناقص فقط.
المادة و : الأملاك بعد عميلة التفكيك
48. نقل الأملاك الفائضة
في حال تم حل الجمعية، وبعد سداد ديونها تبقت أملاك فائضة، يتم تحويل هذه الأملاك الى جمعية أو جمعيات أخرى لديها نفس الأهداف.
المادة ز : تغيير الدستور (النظام الداخلي)
49. تغيير الدستور
هذا الدستور، يمكن ان يتغير بتصويت أغلبية أعضاء المجلس العام/ مجلس المندوبين الحالي، وفقط حين يتجاوز عدد مؤيدي التغيير أكثر من ثلث اجمالي اعضاء المجلس العام/ مجلس الممثلين.
المادة ح : محكمة داخلية
50. المحكمة
يقيم المجلس العام/ مجلس المندوبين محكمة داخلية ويحدد طريقة عملها.
51. صلاحيات المحكمة تكون على النحو التالي:
أ) المحكمة ستعمل كمحكمة للاستئناف على قرارات هيئات ومؤسسات الجمعية.
ب) تسوية النزاعات بين أعضاء الجمعية.
ج) حل النزاعات المتعلقة بتفسير المواد والدستور.
د) النظر في الاستئنافات على قرارات لجنة الانتخابات
ملحق إجراءات الإضراب ونزاعات العمل كما تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس العام في ديسمبر 2008
اعلان الاضراب من قبل طاقم المنظمة
أ) يحق لطاقم المنظمة الإعلان عن نزاع عمل لفرع أو مجموعة فروع، لكل مجموعة من أعضاء المنظمة وللمنظمة بأكملها، واتخاذ خطوات اضراب وفقا للنطاق والمدة، كما يراهما مناسبين.
ب) قرار طاقم المنظمة في هذا الموضوع يمكن أن يُتخذ بأية اغلبية خلال اجتماعه أو بالإجماع حتى بدون جلسة لطاقم المنظمة.
ج) كل عضو في طاقم المنظمة، من صلاحيته التوقيع على اعلان نزاع عمل او اضراب، باسم طاقم المنظمة.
اعلان الاضراب بقرار من مجلس المندوبين
أ) يحق لمجلس المندوبين الإعلان عن نزاع عمل لكل واحد من الفروع او لمجموعة فروع، لكل مجموعة في عضوية المنظمة او للمنظمة بأكملها، وعلى إضرابات في أي نطاق ولأية مدة تراهما مناسبين.
ب) قرار مجلس المندوبين في هذا الموضوع يمكن أن يُتخذ بأية اغلبية خلال اجتماعه أو بأغلبية أكثر من نصف أعضاء المجلس حتى بدون جلسة للمندوبين.
ج) الإعلان عن نزاع عمل أو اضراب بقرار من مجلس المندوبين، يُرسل من قبل طاقم المنظمة بدون أي تأجيل، وخلال 24 ساعة كحد أقصى (لا يشمل السبت والاعياد) من موعد اتخاذ القرار، أو من الموعد الذي تم تحديده للإعلان عن نزاع عمل او اضراب، في حال تقرر في مجلس المندوبين عن موعد أبعد للإعلان عن الخطوة.
الغاء الإضراب
أ) في حالة الاضراب الذي تقرر منذ البداية انه سيستمر لأقل من 48 ساعة، يحق للجهة التي أعلنت عنه ان تلغيه.
ب) في حالة الاضراب الذي أُعلن عنه بناء على طلب الفرع، وتم المطالبة منذ البداية ان يستمر اقل من 48 ساعة، يحق لمن طالبوا به بإلغائه.
ج) الاضراب الذي تقرر منذ البداية أنه سيستمر لأكثر من 48 ساعة، او انه اضراب مفتوح، يُلغى فقط بعد اتخاذ قرار بالأغلبية من خلال التصويت عليه، في عملية تحق المشاركة فيها لكل أعضاء المنظمة، ولكل من تقدم خلال فترة الاضراب بطلب للانضمام الى المنظمة ودفع رسوم العضوية لمدة عام، ويشارك في الاضراب.
المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية
أ) طاقم المفاوضات، الذي يقام قبل التوصل لاتفاقية جماعية او أي اتفاقية أخرى بين المنظمة وأحد المشغلين او مجموعة من المشغلين (فيما يلي: اتفاقية)، والتي ستنسحب على العمال الأعضاء في الفرع، يتم تحديده في اجتماع الفرع (والذي يكون الموضوع على جدول اعماله)، او من قبل قيادة الفرع.
ب) يحق للمنظمة أن تختار أعضاء آخرين في المنظمة ليكونوا أعضاء في طاقم المفاوضات.
ج) يتم توقيع الاتفاقية الجماعية من قبل من تم منحه الصلاحية لذلك من قبل “القوة للعمال”، وفقط بعد المصادقة عليها بالتصويت ، الذي يشارك فيه جميع أعضاء المنظمة الذين ستنسحب عليهم ، وبعد أن تكون قد تمت المصادقة عليه من قبل طاقم المنظمة أيضا.
د) في حال رفض طاقم المنظمة المصادقة على توقيع الاتفاقية الجماعية، يقوم طاقم المنظمة بعقد جلسة لمجلس المندوبين خلال 36 ساعة كحد أقصى، من اجل مناقشة هذا الأمر، ويعمل بشكل فوري وفقا لقراره بشأن هذه المسألة.
قيادة الفرع
أ) على الفرع أن يختار قيادة له مرة كل عامين على الأقل ، بناء على اجراء يقرره طاقم المنظمة بهذه المسألة، إلا إن قرر مجلس الفرع غير ذلك. (هذا الاجراء يسمى “اجراء انتخابات روتيني لقيادة الفرع”).
ب) جميع ممثلي الفرع في مجلس المندوبين يكونون أعضاء في قيادة الفرع.
ج) في حال لم يتم انتخاب قيادة للفرع يكون ممثلو الفرع في مجلس المندوبين هم قيادة الفرع.